مرسوم تنفيذي رقم 22-446 · ج.ر عدد 86 لسنة 2022
مرسوم تنفيذي رقم 22-446 مؤرّخ في 23 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 17 ديسمبر سنة 2022، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة السياحة والصناعة التقليدية

المادة 2

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.