مرسوم تنفيذي رقم 22-446
· ج.ر عدد 86 لسنة 2022
مرسوم تنفيذي رقم 22-446 مؤرّخ في 23 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 17 ديسمبر سنة 2022، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة السياحة والصناعة التقليدية
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 2022 اعتماد قدره التقليدية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر ثمانية ملايين دينار 8.000.000( دج) مقيّد في ميزانية في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة تسيير وزارة السياحة والصناعة التقليدية وفي الأبواب الشّعبيّة.
المبينة في الجدول ''أ'' الملحق بهذا المرسوم.
حرّر بالجزائر في 23 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 17