مرسوم تنفيذي رقم 22-439
· ج.ر عدد 85 لسنة 2022
مرسوم تنفيذي رقم 22-439 مؤرّخ في 23 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 17 ديسمبر سنة 2022، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الثقافة والفنون
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 2022 اعتماد قدره عشرة ملايين دينار 10.000.000( دج) مقيّد في ميزانية تسيير وزارة الثقافة والفنون وفي الباب رقم 37-04 ”الإدارة المركزية - تنظيم التظاهرات الثقافية والسينماتوغرافية”.