مرسوم تنفيذي رقم 22-438
· ج.ر عدد 85 لسنة 2022
مرسوم تنفيذي رقم 22-438 مؤرّخ في 23 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 17 ديسمبر سنة 2022، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الشؤون الدينية والأوقاف
المادة 2
يخصص لميزانية سنة 2022 اعتماد قدره مليون وثلاثمائة وثمانية وسبعون ألف دينار 1.378.000( دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة الشؤون الدينية والأوقاف وفي الباب رقم 34–92 ”الإدارة المركزية – الإيجار”.