مرسوم تنفيذي رقم 22-436
· ج.ر عدد 84 لسنة 2022
مرسوم تنفيذي رقم 22-436 مؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 11 ديسمبر سنة 2022، يتضمن تحويل الأملاك والحقوق والواجبات والمستخدمين المحولين إلى وكالة التعمير والتهيئة لولاية الجزائر، بعد حل ديوان تهيئة وإعادة هيكلة منطقة الحامة - حسين داي، إلى ولاية الجزائر
المادة 2
يترتب على تحويل الأملاك والحقوق والواجبات إعداد جرد كمّي ونوعي وتقديري تعده، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، لجنة مختصة يعين أعضاؤها بموجب قرار من والي ولاية الجزائر.
ويوافق على الجرد بموجب قرار من والي ولاية الجزائر.