مرسوم تنفيذي رقم 22-426
· ج.ر عدد 82 لسنة 2022
مرسوم تنفيذي رقم 22-426 مؤرّخ في 7 جمادى الأولى عام 1444 الموافق أوّل ديسمبر سنة 2022، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة التجارة وترقية الصادرات
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 2022 اعتماد قدره ثمانية وثلاثون مليون دينار 38.000.000( دج) مقيّد في ميزانية تسيير وزارة التجارة وترقية الصادرات وفي البابين المبينين في الجدول ''أ'' الملحق بهذا المرسوم.