مرسوم تنفيذي رقم 22-425
· ج.ر عدد 82 لسنة 2022
مرسوم تنفيذي رقم 22-425 مؤرّخ في 7 جمادى الأولى عام 1444 الموافق أوّل ديسمبر سنة 2022، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة السكن والعمران والمدينة
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 2022 اعتماد قدره ثمانية ملايين دينار 8.000.000( دج) مقيّد في ميزانية تسيير وزارة السكن والعمران والمدينة وفي الباب رقم 36-01 ”إعانة للمرصد الوطني للمدينة''.