الفصل الثاني — شروط التعيين
المادة 7
يعين رؤساء المصالح على المستوى الجهوي وعلى مستوى الولاية من بين :
أ– بعنوان المصالح التقنية :
– مفتشي الأقسام للعمل المرسمين، على الأقل، الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف على مستوى المصالح المركزية أو المصالح غير الممركزة للمفتشية العامة للعمل،
– المفتشين المركزيين للعمل والمفتشين الرئيسيين للعمل، الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة على مستوى المصالح المركزية أو المصالح غير الممركزة للمفتشية العامة للعمل.
ب – بعنوان مصلحة المستخدمين والوسائل على مستوى المفتشية الجهوية للعمل :
– المتصرفين الرئيسيين المرسمين، على الأقل، أو الموظفين المنتمين إلى رتبة معادلة الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الأقدمية، بصفة موظف،
– المتصرفين المحللين والمتصرفين الذين يثبتون خمس
(5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة أو الموظفين المنتمين إلى رتبة معادلة.