الفصل الثاني — شروط التعيين
المادة 3
يعين المفتشون الجهويون للعمل من بين :
– مفتشي الأقسام للعمل الرؤساء،
– المتصرفين المستشارين الذين يثبتون سبع (7) سنوات من الخدمة الفعلية على مستوى المصالح المركزية أو المصالح غير الممركزة للمفتشية العامة للعمل،
– مفتشي الأقسام للعمل الذين يثبتون سبع (7) سنوات من الخدمة الفعلية على مستوى المصالح المركزية أو المصالح غير الممركزة للمفتشية العامة للعمل،
– المتصرفين الرئيسيين الذين يثبتون سبع (7) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة على مستوى المصالح المركزية أو المصالح غير الممركزة للمفتشية العامة للعمل،
– المفتشين المركزيين للعمل الذين يثبتون تسع (9) سنوات من الخدمة الفعلية على مستوى المصالح المركزية أو المصالح غير الممركزة للمفتشية العامة للعمل،
– المتصرفين المحللين الذين يثبتون تسع (9) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة على مستوى المصالح المركزية أو المصالح غير الممركزة للمفتشية العامة للعمل،
– المفتشين الرئيسيين للعمل والمتصرفين الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.