مرسوم تنفيذي رقم 22-421
· ج.ر عدد 81 لسنة 2022
مرسوم تنفيذي رقم 22-421 مؤرّخ في 7 جمادى الأولى عام 1444 الموافق أوّل ديسمبر سنة 2022، يحدد قائمة المناصب العليا للمصالح غير الممركزة للمفتشية العامة للعمل وشروط الالتحاق بها، وكذا الزيادة الاستدلالية المرتبطة بها
الفصل الرابع — إجراءات التعيين
المادة 11
يتم التعيين في المنصبين العاليين لمفتش جهوي للعمل ومفتش العمل للولاية، المنصوص عليهما في هذا المرسوم بموجب قرار من الوزير المكلف بالعمل والتشغيل بناء على اقتراح من المفتش العام للعمل.
وتنهى مهامهما حسب الأشكال نفسها.