المادة 2
تعدل وتتمم المواد 14 و 23 و 29 من المرسوم التنفيذي رقم 04-418 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1425 الموافق 20 ديسمبر سنة 2004 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : ”المادة 14 : يرأس اللجنة الوطنية الوزير المكلف بالبحرية التجارية والموانئ أو ممثله.
وتتكون من :
– قائد المصلحة الوطنية لحرس السواحل أو ممثله،
– قائد الدرك الوطني أو ممثله،
– المدير العام للأمن الداخلي أو ممثله،
– ممثل الوزير المكلّف بالشؤون الخارجية، ..........................(الباقي بدون تغيير)............................''. ”المادة 23 : يرأس اللّجنة المحلية للأمن البحري والمينائي الوالي المختص إقليميا أو ممثله، وتتكون من :
– مسؤول السلطة المينائية المعنية،
– محافظ أمن الميناء المعني،
– ممثل عن المديرية العامة للأمن الداخلي،
– عون أمن المنشأة المينائية المعنية. .........................(الباقي بدون تغيير)............................''. ”المادة 29 : تنشأ، على مستوى كل ميناء، لجنة عملياتية للأمن البحري والمينائي، تدعى في صلب النص '' اللجنة العملياتية''، وتتكون من : –..............................(بدون تغيير حتى) رئيس المحطة البحرية الرئيسية للمصلحة الوطنية لحرس السواحل،
– ممثل عن المديرية العامة للأمن الداخلي،
– رئيس مفتشية أقسام الجمارك،
– رئيس وحدة الحماية المدنية''.