مرسوم تنفيذي رقم 22-419
· ج.ر عدد 81 لسنة 2022
مرسوم تنفيذي رقم 22-419 مؤرّخ في 7 جمادى الأولى عام 1444 الموافق أوّل ديسمبر سنة 2022، يتضمن تحويل مركز لمن يعانون نقصا في التنفس إلى دار للأشخاص المسنّين
المادة 3
تحوّل الأملاك المنقولة والعقارية والحقوق والواجبات، وكذا الوسائل ومستخدمو المركز لمن يعانون نقصا في التنفس لتلمسان، ولاية تلمسان، إلى دار الأشخاص المسنين المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه طبقا لأحكام التشريع والتنظيم المعمول بهما.