مرسوم تنفيذي رقم 22-419 · ج.ر عدد 81 لسنة 2022
مرسوم تنفيذي رقم 22-419 مؤرّخ في 7 جمادى الأولى عام 1444 الموافق أوّل ديسمبر سنة 2022، يتضمن تحويل مركز لمن يعانون نقصا في التنفس إلى دار للأشخاص المسنّين

المادة 2

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.