مرسوم تنفيذي رقم 22-419
· ج.ر عدد 81 لسنة 2022
مرسوم تنفيذي رقم 22-419 مؤرّخ في 7 جمادى الأولى عام 1444 الموافق أوّل ديسمبر سنة 2022، يتضمن تحويل مركز لمن يعانون نقصا في التنفس إلى دار للأشخاص المسنّين
المادة 2
تتمم قائمة دور الأشخاص المسنين المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 12-113 المؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 7 مارس سنة 2012 والمذكور أعلاه، طبقا للملحق المرفق بهذا المرسوم.