الفصل الأول — إنشاء تعاونيات الصيد البحري وتربية المائيات
المادة 7
يجب أن يرأس الجمعية العامة التأسيسية للتعاونية العضو المؤسس الأكبر سنا ، ويجب أن تتداول فيما يأتي :
- المصادقة على القانون الأساسي للتعاونية
- التحقق من اكتتاب وتحرير حصص الرأسمال الاجتماعي،
- انتخاب الرئيس وأعضاء مجلس التسيير،
- دراسة برنامج نشاط السنة الأولى والمصادقة عليه.
كما يجب على الجمعية العامة التأسيسية التأكد لدى غرفة الصيد البحري وتربية المائيات المختصة إقليميا، من أن التسمية التي اختارتها لتعاونيتها لم يتم تخصيصها من قبل تعاونية أخرى.