مرسوم تنفيذي رقم 22-405
· ج.ر عدد 79 لسنة 2022
مرسوم تنفيذي رقم 22-405 مؤرّخ في 29 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 24 نوفمبر سنة 2022 ، يتعلق بتعاونيات الصيد البحري و / أو تربية المائيات
الفصل الخامس — الأحكام المالية
المادة 54
يحول ناتج التنازل عن الأصول التابعة للتعاونية الذي تقرره الجمعية العامة ، وجوبا إلى صندوق الاستثمار.