مرسوم تنفيذي رقم 22-405
· ج.ر عدد 79 لسنة 2022
مرسوم تنفيذي رقم 22-405 مؤرّخ في 29 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 24 نوفمبر سنة 2022 ، يتعلق بتعاونيات الصيد البحري و / أو تربية المائيات
الفصل الرابع — هياكل تعاونيات الصيد البحري وتربية المائيات
المادة 49
أعضاء مجلس التسيير مسؤولون بشكل فردي أو متضامنين، حسب الحالة، تجاه التعاونية وتجاه الغير، على كل خطأ يرتكب في إطار عملهم، وكل مخالفة للتشريع وللتنظيم المعمول بهما، لا سيما تلك المنظمة لنشاطات الصيد البحري وتربية المائيات، وكل تعدّ على قانونها الأساسي.