مرسوم تنفيذي رقم 22-405
· ج.ر عدد 79 لسنة 2022
مرسوم تنفيذي رقم 22-405 مؤرّخ في 29 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 24 نوفمبر سنة 2022 ، يتعلق بتعاونيات الصيد البحري و / أو تربية المائيات
الفصل الرابع — هياكل تعاونيات الصيد البحري وتربية المائيات
المادة 44
ينتخب مجلس تسيير التعاونية من قبل الجمعية العامة لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد.
يتكون المجلس من خمسة (5) أعضاء ، ومنهم الرئيس ينحدر من الشركاء الذين يتمتعون بكامل حقوقهم ويستوفون كل واجباتهم تجاه التعاونية.
يرأس مجلس التسيير رئيس التعاونية.
في حالة ما إذا كانت التعاونية تتكون من أقل من عشرة
(10) شركاء ، يمكن أن يقلص عدد أعضاء مجلس التسيير إلى ثلاثة (3) أعضاء، منهم الرئيس.