الفصل الرابع — هياكل تعاونيات الصيد البحري وتربية المائيات
المادة 38
يستدعي الرئيس الجمعية العامة غير العادية بمبادرة منه أو بطلب من أغلبية أعضاء مجلس التسيير أو بطلب من ثلثي (3/2) الشركاء، على الأقل، الذين يقدمون طلبهم كتابيا لرئيس التعاونية.
وتبت الجمعية العامة قانونا عندما يحضر ثلثا (3/2) عدد الشركاء أو ممثلوهم، على الأقل.
وفي حالة عدم اكتمال النصاب، تستدعى جمعية عامة ثانية للانعقاد خلال الخمسة عشر (15) يوما الموالية، ويجب أن تجمع، على الأقل، نصف عدد الشركاء.
ولا يفرض أي نصاب في الاستدعاء الثالث.
تتخذ قرارات الجمعية العامة غير العادية بأغلبية ثلثي (3/2) الأصوات المعبر عنها.
تبت الجمعية العامة غير العادية في المسائل المستعجلة.