مرسوم تنفيذي رقم 22-405
· ج.ر عدد 79 لسنة 2022
مرسوم تنفيذي رقم 22-405 مؤرّخ في 29 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 24 نوفمبر سنة 2022 ، يتعلق بتعاونيات الصيد البحري و / أو تربية المائيات
الفصل الرابع — هياكل تعاونيات الصيد البحري وتربية المائيات
المادة 33
تجتمع الجمعية العامة في دورة عادية مرتين
(2) في السنة، على الأقل، بناء على استدعاء من رئيس التعاونية.
وتجتمع في دورات غير عادية كلما اقتضت مصلحة التعاونية ذلك. 27 نوفمبر سنة 2022 م