مرسوم تنفيذي رقم 22-405
· ج.ر عدد 79 لسنة 2022
مرسوم تنفيذي رقم 22-405 مؤرّخ في 29 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 24 نوفمبر سنة 2022 ، يتعلق بتعاونيات الصيد البحري و / أو تربية المائيات
المادة 2
التعاونية هي تجمع أشخاص طبيعيين أو معنويين يجتمعون طوعًا لتلبية تطلعاتهم واحتياجاتهم الاقتصادية والاجتماعية المشتركة، مبني على التضامن المهني لأعضائها.
وهي ذات أشخاص ورأسمال متغيرين، تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، ولا تهدف إلى تحقيق الربح.