مرسوم تنفيذي رقم 22-405
· ج.ر عدد 79 لسنة 2022
مرسوم تنفيذي رقم 22-405 مؤرّخ في 29 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 24 نوفمبر سنة 2022 ، يتعلق بتعاونيات الصيد البحري و / أو تربية المائيات
الفصل الثالث — الرأسمال الاجتماعي للتعاونية
المادة 29
يتم تسديد الحصص الاجتماعية للشريك المنسحب من التعاونية خلال السنة المالية الموالية لانسحابه.
إلا أنه يمكن تأجيل هذا التسديد، عندما تقتضي الوضعية المالية للتعاونية ذلك، لمدة لا تتعدى خمس (5) سنوات بعد اتفاق الطرفين.