مرسوم تنفيذي رقم 22-405
· ج.ر عدد 79 لسنة 2022
مرسوم تنفيذي رقم 22-405 مؤرّخ في 29 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 24 نوفمبر سنة 2022 ، يتعلق بتعاونيات الصيد البحري و / أو تربية المائيات
الفصل الثالث — الرأسمال الاجتماعي للتعاونية
المادة 24
يتشكل الرأسمال الاجتماعي للتعاونية من حصص اجتماعية اسمية غير قابلة للتجزئة مكتتبة من قبل كل شريك.
يجب أن تكتتب الحصص الاجتماعية بالكامل عند إنشاء التعاونية أو عند انخراط شريك جديد فيها.