مرسوم تنفيذي رقم 22-405
· ج.ر عدد 79 لسنة 2022
مرسوم تنفيذي رقم 22-405 مؤرّخ في 29 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 24 نوفمبر سنة 2022 ، يتعلق بتعاونيات الصيد البحري و / أو تربية المائيات
الفصل الثاني — الشركاء والمرتفقون
المادة 22
يمكن أن تسمح التعاونية بالتحاق مرتفقين بها عندما ينص قانونها الأساسي على ذلك.
يحدد القانون الأساسي للتعاونية العلاقات بينها وبين مرتفقيها، ويضبط حقوقهم وواجباتهم.