الفصل الثاني — الشركاء والمرتفقون
المادة 20
يمكن كل شريك الانسحاب من التعاونية التي ينتمي إليها، بعد استكمال المدة الدنيا لالتزامه والمقدرة بخمس (5) سنوات.
تفقد صفة الشريك في حالة الاستقالة وفقدان صفة المهني في الصيد البحري وتربية المائيات أو الإقصاء أو الوفاة.
و في هذه الحالات، لا يحق للمعني أو ذوي حقوقه الاستفادة على وجه التعويض، إلا من المبلغ الموافق للقيمة الاسمية للحصص في الرأسمال الاجتماعي المحرر، بعد اقتطاع ديون التعاونية، أو زيادتها، عند الاقتضاء، بمقدار الفوائض المستحقة.
لا يدفع أي فائض مالي في حالة الإقصاء.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة في القانون الأساسي للتعاونية.