الفصل الأول — إنشاء تعاونيات الصيد البحري وتربية المائيات
المادة 10
يجب أن يتضمن العقد الرسمي الموثق للتعاونية، تحت طائلة البطلان كما هو منصوص عليه في التشريع الساري المفعول، خصوصا ما يأتي :
تسمية التعاونية التي يعتزم الشركاء المؤسسون إنشاءها، تحديد نشاط و / أو شعبة الصيد البحري أو تربية المائيات موضوع التعاونية، وعند الاقتضاء، تمييز التعاونية بإضافة اسم مكان، أو إشارة تاريخية أو تسمية خاصة، الموضوع والأهداف الخاصة التي تسعى التعاونية إلى تحقيقها،
- المقر الاجتماعي للتعاونية
- عدد الحصص الاجتماعية التي تشكل الرأسمال الاجتماعي وطبيعتها وقيمتها الاسمية وتوزيعها،
- كيفيات تسيير الرأسمال الاجتماعي، حقوق وواجبات الشركاء، نظام الانتخاب وحساب الأصوات، مع احترام مبدأ شريك واحد = صوت واحد)، طريقة التسيير المالي والمحاسبي للتعاونية،
- القواعد والإجراءات المتعلقة بتعديل القانون الأساسي،
- العقوبات المتعلقة بعدم احترام بنود القانون الأساسي للتعاونية.