مرسوم تنفيذي رقم 22-402
· ج.ر عدد 79 لسنة 2022
مرسوم تنفيذي رقم 22-402 مؤرّخ في 29 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 24 والتقنية للمجلس الأعلى للشباب وسيرها
المادة 6
يحدّد توزيع المهام بين مديري الدراسات بموجب مقرر من رئيس المجلس. 3 جمادى الأولى عام 1444 ه الجريدة الرسمية 27 نوفمبر سنة 2022 م