مرسوم تنفيذي رقم 22-402
· ج.ر عدد 79 لسنة 2022
مرسوم تنفيذي رقم 22-402 مؤرّخ في 29 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 24 والتقنية للمجلس الأعلى للشباب وسيرها
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 20 من المرسوم الرئاسي رقم 21-416 المؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1443 الموافق 27 أكتوبر سنة 2021 والمذكور أعلاه، يهدف هذا 27 نوفمبر سنة 2022 م تنظيمية المرسوم إلى تحديد تنظيم الأمانة الإدارية والتقنية للمجلس الأعلى للشباب وسيرها، الذي يدعى في صلب النص "المجلس".