مرسوم تنفيذي رقم 22-402
· ج.ر عدد 79 لسنة 2022
مرسوم تنفيذي رقم 22-402 مؤرّخ في 29 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 24 والتقنية للمجلس الأعلى للشباب وسيرها
المادة 11
يحدد تنظيم المديريات الفرعية للمجلس في مكاتب بموجب مقرر مشترك بين الوزير المكلف بالمالية ورئيس المجلس والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.