مرسوم تنفيذي رقم 22-402
· ج.ر عدد 79 لسنة 2022
مرسوم تنفيذي رقم 22-402 مؤرّخ في 29 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 24 والتقنية للمجلس الأعلى للشباب وسيرها
المادة 10
وظائف الأمين العام ومدير الدراسات والمدير ونائب المدير ورئيس الدراسات وظائف عليا في الدولة تخضع للتشريع والتنظيم المعمول بهما، لا سيما للمراسيم التنفيذية رقم 90-226 و 90–227 و 90–228 المؤرخة في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990، والمذكورة أعلاه.