مرسوم تنفيذي رقم 22-401
· ج.ر عدد 78 لسنة 2022
مرسوم تنفيذي رقم 22-401 مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 21 نوفمبر سنة 2022، يحدد تشكيلة المرصد الوطني للصحة وتنظيمه وسيره
الفصل الثالث — التنظيم والسير
المادة 12
تجتمع الجمعية العامة مرتين (2) في السنة، في دورة عادية بناء على استدعاء من رئيسها.
ويمكن الجمعية العامة أن تجتمع في دورات غير عادية بطلب من رئيسها أو من ثلثي 2( / )3 أعضائها، على الأقل، أو بطلب من الوزير المكلّف بالصحة.