مرسوم تنفيذي رقم 22-399
· ج.ر عدد 78 لسنة 2022
مرسوم تنفيذي رقم 22-399 مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 21 نوفمبر سنة 2022، يعدّل ويتمّم المرسوم التنفيذي رقم 13-138 المؤرّخ في 29 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 10 أبريل سنة 2013 والمتضمن إنشاء مؤسسة تهيئة مدينة ذراع الريش وتحديد مهامها وتنظيمها وكيفيات سيرها
المادة 4
تعدل أحكام المادة 19 من المرسوم التنفيذي رقم 13-138 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 10 أبريل سنة 2013 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : ''المادة 19 : تزود المؤسسة برصيد مالي أولي في شكل مخصص مالي يحدد مبلغه بموجب قرار مشترك بين وزير المالية والوزير المكلف بالمدينة.
تمنح الدولة المؤسسة مساهمات مالية تعويضا عن التبعات التي تفرضها عليها''.