مرسوم تنفيذي رقم 22-399
· ج.ر عدد 78 لسنة 2022
مرسوم تنفيذي رقم 22-399 مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 21 نوفمبر سنة 2022، يعدّل ويتمّم المرسوم التنفيذي رقم 13-138 المؤرّخ في 29 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 10 أبريل سنة 2013 والمتضمن إنشاء مؤسسة تهيئة مدينة ذراع الريش وتحديد مهامها وتنظيمها وكيفيات سيرها
المادة 3
تعدل أحكام المادة 17 من المرسوم التنفيذي رقم 13-138 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 10 أبريل سنة 2013 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : ''المادة 17 : يعيّن المدير العام للمؤسسة بموجب مرسوم، بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالمدينة.
وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها''.