مرسوم تنفيذي رقم 22-398
· ج.ر عدد 78 لسنة 2022
مرسوم تنفيذي رقم 22-398 مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 21 نوفمبر سنة 2022، يتضمن حل المدرسة الوطنية العليا للتكنولوجيا والمدرسة العليا في العلوم التطبيقية وتحويل أملاكهما وحقوقهما وواجباتهما ومستخدميهما إلى المدرسة الوطنية العليا للتكنولوجيات المتقدمة
المادة 7
تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 09-20 المؤرخ في 23 محرم عام 1430 الموافق 20 يناير سنة 2009 والمتضمن إنشاء المدرسة الوطنية العليا للتكنولوجيا، وأحكام المرسوم التنفيذي رقم 17–303 المؤرخ في 2 صفر عام 1439 الموافق 22 أكتوبر سنة 2017 والمتضمن تحويل المدرسة التحضيرية في العلوم والتقنيات بالجزائر إلى مدرسة عليا في العلوم التطبيقية.