المادة 3
يترتب على تحويل الأملاك والحقوق والواجبات والوسائل المنصوص عليها في المادة 2 من هذا المرسوم، إعداد ما يأتي :
– جرد كمي ونوعي وتقديري تضبطه، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، من طرف لجنة يعين أعضاءها الوزير المكلف بالتعليم العالي والوزير المكلف بالمالية.
يوافق على الجرد بموجب قرار مشترك بين وزير المالية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي.
– حصيلة ختامية حضورية، تعد طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، تتعلق بالوسائل وتبين قيمة عناصر الذمة المالية موضوع التحويل. 29 ربيع الثاني عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 24 نوفمبر سنة 2022 م