الفصل الأول — شروط منح الترخيص العام
المادة 9
يخضع كل تعديل يمس مباشرة أكثر من الثلث توزيع الأسهمية أو الحصص الاجتماعية لصاحب الترخيص العام للموافقة المسبقة لسلطة الضبط.
تتأكد سلطة الضبط من أن التعديلات التي تم إجراؤها لا يترتب عليها منع حرية المنافسة أو تقييدها أو الإخلال بها.
تلزم سلطة الضبط بالاستجابة لطلب الموافقة الذي يقدمه صاحب الترخيص العام لتعديل توزيع الأسهمية أو الحصص الاجتماعية في أجل أقصاه ستون (60) يوما من تاريخ إيداع الطلب. وبعد انقضاء هذا الأجل، وفي غياب رد من سلطة الضبط، يعتبر الطلب موافقا عليه من طرف هذه الأخيرة.