مرسوم تنفيذي رقم 22-39
· ج.ر عدد 4 لسنة 2022
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 22-39 مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 10 جانفي سنة 2022، يحدد شروط منح الترخيص العام لإنشاء واستغلال و / أو توفير خدمات الاتصالات الإلكترونية للجمهور، وكذا مبالغ المقابل المالي والأتاوى والمساهمة السنوية المتعلقة به
الفصل الأول — شروط منح الترخيص العام
المادة 7
يجب أن يكون تجديد الترخيص العام موضوع طلب يقدمه صاحب الترخيص العام، ويودع لدى سلطة الضبط في أجل تسعين (90) يوما مثبت بوصل استلام قبل انتهاء المدة المذكورة في المادة 6 أعلاه.
وفي حالة قبول الطلب، يجدّد الترخيص العام من طرف سلطة الضبط.
يجب أن يكون رفض تجديد الترخيص العام مسببا، ويتم تبليغه إلى صاحب الترخيص العام. ويمكن هذا الأخير الطعن في قرار رفض التجديد طبقا للتشريع المعمول به.