مرسوم تنفيذي رقم 22-39
· ج.ر عدد 4 لسنة 2022
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 22-39 مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 10 جانفي سنة 2022، يحدد شروط منح الترخيص العام لإنشاء واستغلال و / أو توفير خدمات الاتصالات الإلكترونية للجمهور، وكذا مبالغ المقابل المالي والأتاوى والمساهمة السنوية المتعلقة به
الفصل الأول — شروط منح الترخيص العام
المادة 6
يُمنح الترخيص العام لصاحبه من طرف سلطة الضبط لمدة سبع (7) سنوات، ويمكن تجديده مرة أو عدة مرات لفترات لا تتعدى الواحدة منها سبع (7) سنوات.