الفصل الأول — شروط منح الترخيص العام
المادة 5
يتعين على صاحب الترخيص العام عندما يود توسيع نشاطه بتوفير خدمة إضافية أو عدة خدمات إضافية أخرى تدخل في نظام الترخيص العام زيادة عن الخدمة أو الخدمات التي يوفرها ابتداء، أن يقوم مسبقا بما يأتي :
- إيداع طلب توسيع النشاط لدى سلطة الضبط، تقديم الوثائق المطلوبة في دفتر الشروط المتعلق بها،
- التوقيع على دفتر الشروط المتعلق بها،
- دفع الإتاوة أو الأتاوى المتعلقة بها.
يخضع توسيع نشاط صاحب الترخيص بتوفير خدمة أو عدة خدمات إضافية مسبقا إلى الآراء بالموافقة للسلطات المؤهلة في مجال الدفاع الوطني والأمن العمومي التي ينبغي أن تصدر في أجل ثلاثين (30) يوما، ابتداء من تاريخ إيداع طلب توسيع النشاط لدى سلطة الضبط.
يجب أن يكون رفض طلب توسيع النشاط مسببا قانونا.