مرسوم تنفيذي رقم 22-39
· ج.ر عدد 4 لسنة 2022
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 22-39 مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 10 جانفي سنة 2022، يحدد شروط منح الترخيص العام لإنشاء واستغلال و / أو توفير خدمات الاتصالات الإلكترونية للجمهور، وكذا مبالغ المقابل المالي والأتاوى والمساهمة السنوية المتعلقة به
الفصل الأول — شروط منح الترخيص العام
المادة 4
ينشئ ويستغل و/أو يوفر صاحب الترخيص العام خدمات الاتصالات الإلكترونية التي تدخل في هذا النظام ضمن الشروط المحدّدة في هذا المرسوم ودفاتر الشروط النموذجية الخاصة بكل خدمة.
تحدّد دفاتر الشروط النموذجية الخاصة بكل خدمة بموجب قرار من الوزير المكلف بالاتصالات الإلكترونية بعد استشارة سلطة الضبط.