الفصل الثاني — مبالغ المقابل المالي والأتاوى والمساهمة السنوية
المادة 16
يحدد مبلغ الإتاوة المطبقة على المتعاملين أصحاب ترخيص عام لإنشاء واستغلال و/أو توفير خدمات التموقع و/أو التموضع بالراديو عن طريق القمر الصناعي وكذا خدمات الجيوتموقع بالراديو، كما يأتي :
– جزء ثابت مبلغه مائة ألف دينار (100.000 دج)، يتعين على المتعاملين دفعه فور إمضائهم دفتر الشروط النموذجي المرتبط بخدمات التموقع و/أو التموضع بالراديو عن طريق القمر الصناعي وكذا خدمات الجيو تموقع بالراديو، 15 جانفي سنة 2022 م جزء متغير سنوي يحسب على أساس عدد الرواشد المستغلة طبقا للجدول الآتي :
عدد الرواشد مبلغ الإتاوة السنوية > 1000 20.000 دج / خارج الرسوم ≥ 1000 و 2000 50.000 دج / خارج الرسوم ≥ 2000 و < 5000 100.000 دج / خارج الرسوم ≥ 5000 و < 10.000 150.000 دج / خارج الرسوم ≤ 10.000 200.000 دج / خارج الرسوم