مرسوم تنفيذي رقم 22-39
· ج.ر عدد 4 لسنة 2022
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 22-39 مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 10 جانفي سنة 2022، يحدد شروط منح الترخيص العام لإنشاء واستغلال و / أو توفير خدمات الاتصالات الإلكترونية للجمهور، وكذا مبالغ المقابل المالي والأتاوى والمساهمة السنوية المتعلقة به
الفصل الثاني — مبالغ المقابل المالي والأتاوى والمساهمة السنوية
المادة 13
يحدد مبلغ الإتاوة السنوية المطبقة على المتعاملين أصحاب الترخيص العام بعشرة آلاف دينار (10.000 دج) لتوفير كل خدمة من الخدمات الآتية :
- النفاذ إلى الإنترنيت استضافة وتخزين البيانات عن طريق الحوسبة السحابية،
- مراكز النداء.