مرسوم تنفيذي رقم 22-39
· ج.ر عدد 4 لسنة 2022
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 22-39 مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 10 جانفي سنة 2022، يحدد شروط منح الترخيص العام لإنشاء واستغلال و / أو توفير خدمات الاتصالات الإلكترونية للجمهور، وكذا مبالغ المقابل المالي والأتاوى والمساهمة السنوية المتعلقة به
الفصل الثاني — مبالغ المقابل المالي والأتاوى والمساهمة السنوية
المادة 11
يخضع صاحب الترخيص العام إلى تسديد مقابل مالي لمبلغ محدد قدره مائة ألف دينار (100.000 دج) إلى سلطة الضبط عند منح الترخيص العام.
يخضع تجديد الترخيص العام لتسديد نفس المبلغ المحدد أعلاه.