مرسوم تنفيذي رقم 22-385
· ج.ر عدد 77 لسنة 2022
مرسوم تنفيذي رقم 22-385 مؤرّخ في 26 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 21 نوفمبر سنة 2022، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الطاقة والمناجم
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 2022 اعتماد قدره ثلاثة عشر مليونا وسبعمائة ألف دينار 13.700.000( دج) مقيّد في ميزانية تسيير وزارة الطاقة والمناجم وفي الباب رقم 34-01 ''الإدارة المركزية - تسديد النفقات''.