الفصل الثاني — مجال التطبيق والشروط العامة لممارسة نشاط تصنيع المركبات
المادة 9
بالإضافة إلى الوثائق المذكورة في المادة 7 أعلاه، يجب أن يتكون الملف للحصول على الرخصة المسبقة بالنسبة للمستثمرين المكتتبين لممارسة نشاط تصنيع المركبات السياحية والنفعية الخفيفة، من :
– طلب إبداء الرغبة المذكور في المادة 4 أعلاه،
– شهادة تسجيل الاستثمار المسلّمة من طرف الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار بالنسبة للمشاريع الجديدة أو التوسعة المحتملة للاستثمارات الموجودة،
– إثبات ملكية علامة أو علامات المركبات السياحية والنفعية الخاصة.