مرسوم تنفيذي رقم 22-384
· ج.ر عدد 76 لسنة 2022
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 22-384 مؤرّخ في 22 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 17 نوفمبر سنة 2022، يحدد شروط وكيفيات ممارسة نشاط تصنيع المركبات
الفصل الأول — التعهدات والالتزامات والضمانات
المادة 9
يجب أن يؤمّن المصنّع، على حسابه، لصالح الزبون ضمان المركبة المسلّمة، كما هو منصوص عليه في التنظيم المعمول به.
ويجب على المصنّع أن يضمن المركبة المسلّمة من عيوب التصنيع والعيوب الظاهرة و/أو الخفية.
ويلزم المصنّع بالقيام بحملات إعادة في حالة وجود عيوب في التصميم والسلامة التي تكتشف على نموذج أو حصة من المركبات.