مرسوم تنفيذي رقم 22-384
· ج.ر عدد 76 لسنة 2022
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 22-384 مؤرّخ في 22 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 17 نوفمبر سنة 2022، يحدد شروط وكيفيات ممارسة نشاط تصنيع المركبات
الفصل الثاني — مجال التطبيق والشروط العامة لممارسة نشاط تصنيع المركبات
المادة 6
يخضع المستثمر المكتتب، قبل إنجاز استثماره، للحصول على رخصة مسبقة تسمح له بالقيام بإجراءات إنجاز مشروعه، ولا تعتبر، بأي حال من الأحوال، رخصة لممارسة نشاط تصنيع المركبات.