مرسوم تنفيذي رقم 22-384
· ج.ر عدد 76 لسنة 2022
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 22-384 مؤرّخ في 22 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 17 نوفمبر سنة 2022، يحدد شروط وكيفيات ممارسة نشاط تصنيع المركبات
الفصل الأول — التعهدات والالتزامات والضمانات
المادة 6
لا يمكن، في أي حال من الأحوال، إعادة بيع على حالتها، المجموعات والمجموعات الفرعية واللواحق المستوردة الموجهة للتركيب الأول.