مرسوم تنفيذي رقم 22-384
· ج.ر عدد 76 لسنة 2022
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 22-384 مؤرّخ في 22 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 17 نوفمبر سنة 2022، يحدد شروط وكيفيات ممارسة نشاط تصنيع المركبات
الفصل الأول — التعهدات والالتزامات والضمانات
المادة 5
يجب أن تكون قطع التركيب الأول مضمونة من قبل المصنّع مالك العلامات أو من قبل مورّديه المعتمدين.
في حالة معاينة عيب في تصنيع المجموعات والمجموعات الفرعية واللواحق المقتناة محليا أو عدم مطابقتها مع المواصفات التقنية المطلوبة في هذا المجال، فإنه يجب استبدالها على عاتق المصنّع مالك العلامة أو مورديه المعتمدين.