مرسوم تنفيذي رقم 22-384
· ج.ر عدد 76 لسنة 2022
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 22-384 مؤرّخ في 22 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 17 نوفمبر سنة 2022، يحدد شروط وكيفيات ممارسة نشاط تصنيع المركبات
الفصل الثاني — مجال التطبيق والشروط العامة لممارسة نشاط تصنيع المركبات
المادة 5
يشترط لممارسة نشاط تصنيع المركبات الالتزام بتحقيق، ابتداء من تاريخ الحصول على الاعتماد المنصوص عليه في المادة 11 أدناه، نسبة إدماج دنيا، تتطور كما يأتي :
– عند نهاية السنة الثانية : 01%،
– عند نهاية السنة الثالثة : 02%، –عند نهاية السنة الخامسة : .%30 تحدد كيفيات حساب نسب الإدماج بموجب قرار وزاري مشترك بين الوزراء المكلفين بالصناعة والمالية والتجارة. 17 نوفمبر سنة 2022 م