الفصل الثاني — مجال التطبيق والشروط العامة لممارسة نشاط تصنيع المركبات
المادة 4
بالإضافة إلى الشروط المنصوص عليها في المادة 3 أعلاه، ممارسة نشاط تصنيع المركبات السياحية والمركبات النفعية الخفيفة مفتوحة للمصنعين مالكي علامات المركبات، الناشطين بمفردهم أو بشراكة، عن طريق إنشاء شركة خاضعة للقانون الجزائري.
يشترط لممارسة نشاط تصنّيع المركبات السياحية والمركبات النفعية الخفيفة، إنجاز استثمار يستجيب لمعايير تأهيل الاستثمارات المهيكلة المحددة في التشريع والتنظيم المتعلقين بالاستثمار.
كما يشترط لممارسة نشاط تصنيع المركبات السياحية والمركبات النفعية الخفيفة تقديم طلب إبداء الرغبة المتضمن إنخراط المصنّع مالك العلامات في الاستراتيجية الوطنية المتعلقة بصناعة المركبات، ويتضمن على الخصوص، ما يأتي :
– مبلغ الاستثمار المزمع القيام به،
– أنواع المركبات التي ستصنّع محليا،
– استراتيجية المصنّع لبلوغ نسب الإدماج المحددة في هذا المرسوم،
– استراتيجية المصنّع لدعم واعتماد المناولين المحليين،
– البرنامج متعدد السنوات خاص بتوريد المجموعات والمجموعات الفرعية واللواحق،
– تطور مناصب العمل المنشأة من قبل المصنّع،
– نطاق تصدير المركبات.
يودع طلب إبداء الرغبة مرفقا بملف طلب الرخصة المسبقة المنصوص عليه في المادة 7 أدناه.